العلامة المجلسي

318

بحار الأنوار

في أن اليتيم من كان منقطع القرين فسمي النبي صلى الله عليه وآله وكل إمام عليه السلام بعده بهذا المعنى . . ( 187 ) في أن معنى قوله عز وجل اسمه : " ويل للمطففين " الناقصين للخمس . . ( 188 ) الباب الثالث والعشرون ما يجب فيه الخمس وسائر أحكامه . . ( 189 ) في أن الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة والمال الذي يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام . . ( 189 ) في أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن ، وأجراها الله له في الاسلام : حرم نساء الاباء على الأبناء ، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس ، ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج ، وسن في القتل مأة من الإبل ، وسن للطواف سبعة أشواط . . ( 190 ) في أن في الخمس ما كان لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله وما كان لرسوله فهو للأئمة عليهم السلام وحكم مال المختلط بالحرام . . ( 191 ) في أن كل شئ يبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . . ( 195 ) الباب الرابع والعشرون أصناف مستحق الخمس وكيفية القسمة عليهم ، وفيه : آيات ، و : أحاديث . . ( 196 ) فيما احتج الرضا عليه السلام على علماء العامة في فضل العترة عليهم السلام بحضرة المأمون . . ( 196 ) تفسير قوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول . . " وان للامام ثلاثة أسهم من ستة . . ( 198 )